ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالاخراج، فتعين القيمة فقط، محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط أو البناء المستدخل فيه الخشبة كما لا يأبى عنه عنوان المسألة فلا حظ. وحينئذ فلا تنافي ما تقدم عنه سابقا {3} من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته.
____________________
{1} قوله بل الأمر بردها مجرد تكليف لا يقابل بالمال.
ولعل الوجه في وجوب الرد في المقام، مع عدم شمول الأدلة، لأن موضوعها المال وما له عهدة مالية، والمفروض خروج المغصوب عن ذلك وكونه غير مال.
اطلاق قوله (1) عليه السلام لأن الغصب كله مردود.
{2} قوله أمكن سقوطه.
لحديث لا ضرر، اللهم إلا أن يدعى أن ما دل على أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال يشمل الغاصب المؤدي لمالية المال، فلا يرفع حكمه بحديث لا ضرر.
ولعله أشار إلى ذلك بأمره بالتأمل، إلا أن الشأن في مدرك هذه العبارة.
{3} قوله فلا تنافي ما تقدم عنه سابقا.
لأن عدم وجوب الرد في المقام إنما هو لأجل المانع لا لعدم المقتضي وهو الملكية.
ولعل الوجه في وجوب الرد في المقام، مع عدم شمول الأدلة، لأن موضوعها المال وما له عهدة مالية، والمفروض خروج المغصوب عن ذلك وكونه غير مال.
اطلاق قوله (1) عليه السلام لأن الغصب كله مردود.
{2} قوله أمكن سقوطه.
لحديث لا ضرر، اللهم إلا أن يدعى أن ما دل على أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال يشمل الغاصب المؤدي لمالية المال، فلا يرفع حكمه بحديث لا ضرر.
ولعله أشار إلى ذلك بأمره بالتأمل، إلا أن الشأن في مدرك هذه العبارة.
{3} قوله فلا تنافي ما تقدم عنه سابقا.
لأن عدم وجوب الرد في المقام إنما هو لأجل المانع لا لعدم المقتضي وهو الملكية.