مسألة: هل يصح اجتماع ربع مع ثمن؟
الجواب: هذه المسألة كالتي قبلها في أنها فرض للزوجين، ولا يصح اجتماعهما.
مسألة: هل يصح اجتماع ربع مع ربع؟
الجواب: لا يصح ذلك لأنه فرض الزوجين، ولا يصح اجتماعهما.
مسألة: هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلثين؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن من يستحق ذلك من الأخوات للأب والأم أو للأب، لا يصح اجتماعهن في الميراث بمن يستحق ذلك من البنات لأن البنات أحق بالميراث من الأخوات ولأنهن لو اجتمعن معهن لكانت المسألة تعول والعول عندنا باطل.
مسألة: هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلث؟
الجواب: يصح ذلك، بأن يجتمع بأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع ابنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم، فيكون للأختين من قبل الأب والأم أو من قبل الأب أو ما زاد عليهما الثلثان، والثلث للابنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم.
مسألة: هل يصح اجتماع الثلثين مع السدس؟
الجواب: يصح ذلك مثل أن يجتمع أختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، ومع الواحد من كلالة الأم، فيكون للأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم أو من قبل الأب الثلثان وللواحد من كلالة الأم السدس والباقي يرد على الأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم.
مسألة: هل يصح اجتماع الثلث مع الثلث؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن الثلث فرض الأم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها وفرض الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم، وقد قدمناه القول بأنه لا يصح اجتماع أحد من هذه الكلالة مع الأم في الميراث لأنها أحق به منه.
مسألة: هل يصح اجتماع الثلث مع السدس؟
الجواب: لا يصح ذلك لأنهما قد يكونان فرضين للأم أعلى وأدنى، والأعلى الذي هو الثلث يستحقه مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها من الإخوة والأخوات والأدنى