الذي هو السدس يستحقه مع وجود من ذكرناه، فإن فرضت عدمهم كان فرضها الثلث دون السدس، وإن فرضت وجودهم كان فرضهم السدس دون الثلث، وعلى هذا لا يصح لها اجتماع هذين الفرضين. وقد يكون السدس فرضها وفرض الأب مع وجود الأولاد، الذي ذكرناهم، وفرضها أن مع الأولاد من يحجبها، وليس يصح اجتماع السدس الذي هو فرض الأب مع الثلث الذي هو فرضها لأن الأب إنما يستحق السدس مع وجود الولد أو ولد الولد، ومع وجود هؤلاء تنتقل ممن هي من الثلث إلى السدس وإنما تستحق هي الثلث مع عدم الأولاد أو عدم من يحجبها من الإخوة والأخوات، ومع ذلك لا يكون فرض الأب السدس فلا يصح أيضا اجتماع الثلث مع السدس لأن الثلث وإن كان يستحقه الاثنان أو ما زاد عليهما من كلالة الأم والسدس يستحقه الواحد من هذه الكلالة، فإنك إن فرضت وجود مع وجود هذه الكلالة كانت هي أحق بالميراث منهم وإن فرضت وجود من يستحق الثلث من كلالة الأم مع استحقاق الأب السدس لم يصح اجتماع ذلك، لأن الأب إنما يستحق السدس مع وجود الأولاد.
والكلالة لا يصح اجتماعها في الميراث مع الأولاد.
مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين؟
الجواب: لا يصح ذلك لأن هذه المسألة تعول والعول باطل عندنا، والواجب أن يأخذ من فرضه النصف - وهو الزوج النصف، وتأخذ الأختان أو ما زاد عليهما من الأب والأم أو من الأب، الباقي. والنصف أيضا قد يكون فرضا للبنت فلو فرضت وجودها مع الأخوات الذين ذكرناهم لما صح اجتماع ذلك، لأن المسألة تكون قد عالت، ولأن البنت أحق بالميراث من الأخوات والإخوة أيضا من أي كلالة كانوا.
مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع الثلث؟
الجواب: يصح ذلك مثل أن يجتمع اثنان أو أكثر منهما من كلالة الأم مع زوج، فيكون للزوج فرضه وهو النصف وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة فرضه الثلث والباقي يرد عليهم دون الزوج، ومثل أن يجتمع أب وأم وزوج فيكون للزوج النصف وللأم الثلث مع عدم من يحجبها والباقي للأب، ومثل أن يجتمع أخت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع اثنين أو ما زاد عليها من كلالة الأم فيكون للأخت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب النصف