ولا من أولادهم، فإن انفرد أحدهم بالميراث حاز الجميع وإن كان معه سواه لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كانا لأب أو لأم أو كان أحدهما لأب والآخر لأم، فإن كانا لأم كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان لأم اقتسما بالسوية وإن كان أحدهما لأب والآخر لأم كان الثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب أو لهما على ما ذكرنا، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما بالسوية، فإن زاحمهم زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب، والجد الأدنى والجدة الدنيا يمنعان الأعلى والعليا.
وإن خلف الميت جد أبيه وجدته من قبل أبيه ومثلهما من قبل أمه وجد أمه وجدتها من قبل أبيها ومثلهما من قبل أمها كان المال بينهم أثلاثا، فالثلثان منها بين قرابة الأب: ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل الأب وثلثه للجد والجدة من قبل الأم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: في الجد والجدة من قبل الأم بالسوية، وثلث الأصل نصفه بين جد الأم وجدتها من قبل الأم بالسوية ونصفه بين جدها وجدتها من قبل الأب بالسوية وعلى ذلك يدور حكم الباب.
فصل في بيان ميراث ذوي القرابات:
ميراث العم والعمة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب وحده مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبله وميراث الخال والخالة مثل ميراث الإخوة و الأخوات من قبل الأم، وأولادهم مع عدمهم يقومون مقام آبائهم والأقرب يمنع الأبعد وإن كان الأبعد يدلي بسببين، والأقرب بسبب إلا في مسألة واحدة وهي إذا مات الرجل وخلف عما لأب وابن عم لأب وأم كان المال لابن العم لأب وأم دون العم لأب ولا يتعدى عنه إلى غيره.
والمنفرد بالميراث من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم وإن سفلوا يحوز جميع المال، وإن كان معه غيره وكان مثله كان المال بينهما وإن كان خلافه لم يخل من ثلاثة أوجه: إما يكون أحدهما عما والآخر عمة أو خالا أو خالة، فإن كان عما وعمة على سواء كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان عما وخالا أو خالة كان نصيب الأب للعم والعمة في أخته ونصيب الأم للخال أو الخالة.