مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد، ثم يلي الأبوين والولد وولد الولد - وإن سفل - من كان عنه الأبوان وهم الجدان والجدتان، ومن كان عن الأبوين وهم: الإخوة والأخوات، وحكمهم مع من يتقرب بهم كحكم الأبوين في المنع من الإرث. فولد الأبوين - وهم الإخوة والأخوات - يمنعون من يتقرب بهم من ولدهم وولد ولد من يجري مجراهم، ويمنعون أيضا من يتقرب بالجدين والجدتين، ويقوم أولادهم - إذا فقدوا - مقامهم مع الجدين والجدتين.
والجدان والجدتان لا يمنعون إلا من يتقرب بهم ولا يمنعون من يتقرب بالأخوة والأخوات، وولد الإخوة والأخوات يقومون مع الجدين والجدتين مقام الإخوة والأخوات إذا لم يكن أخوة وأخوات، كما يقوم ولد الولد مع الأبوين مقام آبائهم إذا لم يكن ولد.
ثم يلي الجدين والجدتين والإخوة وولدهم - وإن سفل - آباء الجدين والجدتين وأمهاتهم وولد الجدين والجدتين، وهم: العمومة والعمات والخؤولة والخالات، ثم يليهم آباء آباء الجدين والجدتين وأمهاتهم، وآباء أمهات الجدين والجدتين وأمهاتهم، وولد العمومة والعمات، وولد الخؤولة والخالات الأقرب فالأقرب.
وأما الزوج والزوجة فإنهما يرثان على كل حال، وإذا اجتمعا مع الأبوين أو من يتقرب بهما كان فرض الزوج والزوجات داخلا على الأب ومن يتقرب به دون الأم ومن يتقرب بها.