بالتسمية وللاثنين أو مزاد عليهما من كلالة الأم الثلث بالتسمية أيضا، والباقي يرد على الأخت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، ومثل أن يجتمع أم وزوج فيكون للزوج النصف وللأم الثلث والباقي يرد على الأم.
مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع السدس؟
الجواب: يصح ذلك مثل أن يجتمع أب وأم وزوج، فيكون للزوج النصف وللأم السدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات، والباقي للأب، ومثل أ يجتمع واحد كلالة الأم مع زوج فيكون لهذا الواحد السدس بالتسمية وللزوج النصف والباقي يرد على الواحد من هذه الكلالة، ومثل أن يجتمع أخت الأب وأمه أو أب مع واحد من كلالة الأم فيكون للأخت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس ويرد الباقي على من كان من قبل الأب والأم أو من قبل الأب.
مسألة: هل يصح اجتماع الربع من الثلثين؟
الجواب: يصح ذلك مثل أن يجتمع البنتان أو ما زاد عليهما من البنات مع زوج فيكون للبنتين أو البنات الثلثان وللزوج الربع والباقي يرد على البنتين أو البنات، ومثل أو يجتمع الأختان أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع زوجة فيكون للأخوات المذكورات الثلثان ويكون للزوج الربع.
مسألة: هل يصح اجتماع الربع مع الثلث؟
الجواب: يصح ذلك مثل أن يجتمع أب وأم وزوجة، فيكون للزوجة الربع وللأم مع عدم من يحجبها من الأخوات والإخوة الثلث والباقي للأب. ومثل أن يجتمع أم وزوجة فيكون للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي يرد على الأم ومثل أن يجتمع اثنان أو ما زاد عليهما من كلالة الأم فيكون للزوجة الربع وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة الثلث والباقي يرد على الذي هو من هذه الكلالة.
مسألة: هل يصح اجتماع الربع مع السدس؟
الجواب: يصح ذلك مثل أن يجتمع أبوان أو أحدهما مع ولد أو أكثر منه من الأولاد وزوج، فيكون لكل واحد منهما السدس، وإن انفرد أحدهما كان له السدس وللزوج الربع