والباقي للأولاد. إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا. وإن كان بنتا واحدة كان للأب والأم السدس وللزوج الربع والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما، ومثل أن يجتمع أب وأم وزوجة، فيكون للأم السدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات وللزوجة الربع والباقي للأب. ومثل أن يجتمع أم وزوجة، فيكون للزوجة الربع وللأم الثلث، والباقي يرد على الأم، ومثل أن يجتمع واحد من كلالة الأم مع زوجة، فيكون للزوجة الربع وللواحد المذكور السدس، والباقي يرد عليه دون الزوج.
مسألة: هل يصح اجتماع الثمن مع الثلثين؟
الجواب: يصح ذلك بأن يجتمع البنتان أو أكثر منهما من البنات مع زوجة فيكون للزوجة الثمن وللبنات الثلثان، والباقي يرد على البنات.
مسألة: هل يصح اجتماع الثمن مع الثلث؟
الجواب: لا يصح ذلك لأن الثمن إنما يستحق مع وجود الأولاد، ومع وجودهم لا يثبت استحقاق الثلث، لأنك إن فرضت استحقاق الأم فذلك لا يكون إلا مع عدم الأولاد . وكذلك إن فرضت استحقاقها له مع عدم من يحجبها من الإخوة والأخوات. وإن فرضت استحقاق الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم، فذلك أيضا لا يصح إلا مع عدم الأولاد.
مسألة: هل يصح اجتماع الثمن مع السدس؟
الجواب: يصح ذلك مثل أن يجتمع الأبوان أو أحدهما مع الولد أو ولد الولد وزوجة، فيكون لأحد الأبوين السدس وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد، فإن كان الأولاد ذكورا أو ذكورا وإناثا، كان ذلك. وإن كان واحدا أنثى، كان لها النصف بالتسمية، وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما.
مسألة: هل يمنع من الإرث شئ أم لا؟
الجواب: يمنع من الإرث الكفر والرق والقتل عمدا بغير استحقاق.
مسألة: إذا مات انسان وخلف ابن بنت وبنت ابن ما الذي يستحقه كل واحد منهما من الميراث؟