والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد وولد الولد.
والثلثان فرض ما زاد على الواحدة من البنات وما زاد على الواحدة من الأخوات للأب والأم أو للأب.
والثلث فرض الأم إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل، ولا أخوة وأخوات لأب وأم أو مع وجود الأب، ولما زاد على الواحدة من الأم الذكور فيه والإناث سواء.
والسدس فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، وفرض الأم مع الإخوة والأخوات إذا كان الأب موجودا، وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.
فهذه أصول هذا الكتاب، ثم نورد البيان إن شاء الله تعالى.
واعلم، أن البيان يشتمل على بيان ميراث الوالدين على اختلاف أحوالهما وميراث الأجداد وميراث الأولاد وميراث الأزواج على اختلاف أحوالهم وميراث الإخوة والأخوات وميراث أولاد الإخوة والأخوات وميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وميراث الموالي وميراث من لا وارث له من العصبة وذوي الأرحام وميراث المجوس وميراث الخنثى وميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
وأول ما نقول: قد بينا أن الموانع من الإرث ثلاثة أقسام: كفر وقتل ورق. فلنبين ذلك أولا.
الكفر على ثلاثة أضرب: كفر في الموروث، وكفر في الوارث، وكفر فيهما فالمانع عندنا من الإرث هو الكفر في الوارث خاصة، فإذا مات مؤمن وله وارث كافر لم يرثه، فإن كان له وارث سواه ورثه وإن كان الكافر أعلى منه وأقرب كأن يموت ويخلف ابنا كافرا وابن ابن مسلما فالإرث لابن الابن وعلى هذا وإن بعد المسلم فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه لبيت المال.
فأما الكفار فإنه يرث بعضهم بعضا إذا لم يكونوا حربيين. ويرث المسلم الكافر على كل حال.
فأما القتل فعلى ثلاثة أضرب: عمد وخطأ وخطأ شبيه العمد. ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة، فإن كان للمقتول وارث سوى قاتله ورثه وإلا كان ميراثه لبيت المال، وحكمه حكم