شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٠
يستأنف على الأشبه. وإن بقي من الوقت دون الركعة، بنى على نافلته، ولا يجدد نية الفرض (34).
الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت، لم يجز له التعويل على الظن. فإن فقد العلم اجتهد. فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.
فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف (35). وإن كان الوقت دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر. ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.
الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء. فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا (36)، وإلا أستأنف المرتبة.
الخامسة: يكره النوافل المبتدأة (37): عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر (38) ولا بأس بما له سبب: كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.

(34) بلوغ الصبي إما بالسن كالدخول في السنة السادسة عشرة للذكر، وفي السنة العاشرة للأنثى، وإما يكون بنبات الشعر الخشن على العانة وهو للذكر، أو بالاحتلام وخروج المني، فالأولان (بلوغ بما لا يبطل الطهارة) والأخيرة (بلوغ بما يبطل الطهارة) لأنه إن كان الصبي متوضأ فبلغ بالسنين، أو نبات الشعر الخشن لا يبطل وضوءه، وإن كان الصبي متوضأ فاحتلم بطل وضوءه.
وحاصل المسألة: أن الصبي إذا توضأ، وصلى - مثلا - صلاة الصبح، ثم بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار يسع لإعادة صلاة الصبح وجبت الإعادة عليه، لأن الصلاة الأولى كانت مندوبة، وهي لا تسقط الواجبة، وإن كان وقت بلوغه قبل طلوع الشمس بمقدار لا يسع للإتيان بركعة واحدة كاملة، لا تجب عليه الإعادة (وقوله: ولا يجدد نية الفرض) يعني: إذا كان في الصلاة وبلغ، فإن كان بلوغه بغير مثل الاحتلام الذي يبطل الصلاة، ولم يبق من الوقت مقدار ركعة أكمل صلاته دون أن يغير نيته من الندب إلى الفرض.
(35) يعني: إذا كان تمام الصلاة واقعا قبل دخول الوقت وجب الإتيان بها ثانيا.
(36) فلو كان يصلي قضاء الظهر فذكر أن عليه قضاء صلاة صبح سابقة، فإن كان في الركعة الأولى، أو الثانية، مطلقا أو الثالثة قبل الركوع، عدل بنيته إلى الصبح، وإن كان في الركعة الثالثة في الركوع، أو بعد الركوع، أو كان في الركعة الرابعة وتذكر أن عليه صبح سابقه أتى بصلاة الصبح بعد إكمال صلاة الظهر، ويغتفر للنسيان وجوب الترتيب (وهكذا) قس غير هاتين الصلاتين عليهما.
(37) (الكراهة) هنا وفي باقي العبادات - على الظاهر - المراد بها وجود حزازة أو منقصة في ذلك، سواء كان أقل ثوابا، أم لم يقل الثواب، ولكن كان أقل قربا ومقاما (إذ) لا دليل على أضيق من ذلك، والمراد ب‍ (المبتدئة) المتبرع بها، التي لا سبب خاص لها، من فعل، كالحاجة، أو الزيارة، أو مكان كتحية المسجد عند دخوله.
(38) في المسالك (واعلم أن الكراهة عند الطلوع، يمتد إلى أن يرتفع (قرص الشمس) وتذهب الحمرة، ويتولى شعاعها (والمراد) بغروبها ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها وتمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرة المشرقية (وهو تقريبا ربع ساعة بعد غروب الشمس) (والمراد) بقيامها ارتفاعها، وانتهائها (أي الكراهة) عند الزوال، ويمتد الكراهة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258