شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢١٨
الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي (501).
الرابع: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة (502) مد من طعام.
الخامس: في قتل الجرادة تمرة، والأظهر كف من طعام (503). وكذا في القملة يلقيها عن جسده. وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة. وإن لم يمكنه التحرز من قتله، بأن كان على طريقه، فلا إثم ولا كفارة. وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض (504). وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة، وهو تحكم (505).
فروع خمسة:
الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور، فداه بصحيح. ولو فداه بمثله جاز.
ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى. وكذا الأنثى (506) وبالمماثل أحوط.
الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء، وقت الإخراج (507). وفيما لا تقدير لفديته، وقت الاتلاف (508).
الثالث: إذا قتل ماخضا، مما له مثل (509)، يخرج ماخضا، ولو تعذر، قوم الجزاء ماخضا.
الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا، فألقت جنينا حيا ثم ماتا، فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة (510). ولو عاشا لم يكن عليه فدية، إذا لم يعب المضروب. ولو عاب ضمن أرشه. ولو مات أحدهما فداه دون الآخر. ولو ألقت جنينا ميتا، لزمه الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملا

(501) في الجواهر: (الجدي) الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى كما عن المغرب المعجم) (502) (القبرة) شبه العصفور وعلى رأسه تاج) (والصعوة) طائر يشبه العصفور أيضا (503) (تمرة) أي: واحدة (كف من طعام) أي: من حنطة أو شعير ينفقها للفقراء.
(504) أي: البيوض التي لم يرد من الشرع فيها نص خاص.
(505) أي: قول لا دليل عليه.
(506) فلو قتل نعامة عوراء، جاز كفارة بدنة عوراء، ولا يجب كون الكفارة مثل الصيد في الذكورة والأنوثة، وإن كان أحوط.
(507) (الجزاء) يعني: الكفارة (الإخراج) يعني: الاعطاء، أي: إذا وجبت عليه شاة، فلم يجد الشاة يجب وقت إعطاء ثمنها أن يلاحظ قيمة الشاة، سواء نزلت القيمة عن وقت وجوب الكفارة، أم زادت، أم لا.
(508) فلو اصطاد (بطة) وجبت عليه قيمتها وقت العيد، فلو كان قيمتها وقت الصيد دينارا، ووقت إعطاء القيمة للفقير صارت قيمتها نصف دينار، أو صارت قيمتها دينارين وجب عليه دينار واحد.
(509) (ما خض) هو الحامل (مما له مثل) أي: مما كفارته مثله، كالظبي والشاة.
(510) فلو كان ظبيا حاملا، وجب عليه كفارة شاة وحمل.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258