النية (177)، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب التقصير (178)، ولو خرج قبل الغروب، والأول (179) أشبه. وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه، يجب قصر الصوم، وبالعكس، ألا الصيد للتجارة على قول (180).
الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم. وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره (181)، وقيل: يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري (182).
الخامسة: لا يقطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه آذان مصره (183). فلو أفطر قبل ذلك، كان عليه مع القضاء الكفارة.
السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش (184)، يفطرون في رمضان.
ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام. ثم إن أمكن القضاء، وجب وإلا سقط. وقيل:
إن عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير (185)، كما يسقط الصوم. وإن أطاقا بمشقة كفرا، والأول أظهر.
السابعة. الحامل المقرب (186)، والمرضع القليلة اللبن، يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة (187) عن كل يوم بمد من طعام.
الثامنة: من نام في رمضان (188) واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء. والمجنون والمغمى عليه، لا يجب على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض أيام، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، (189)،