شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
أو دار الإسلام، وليس عليه أثره (7)، وجب عليه الخمس: ولو وجده في ملك مبتاع (8)، عرفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به.
وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس. وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة. (9) ولو أبتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف (10).
تفريع: إذا وجد كنزا في أرض موات (11) من دار الإسلام: فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة عادية (12) أخرج خمسه، وكان الباقي له، وإن كان عليه سكة الإسلام، قيل.
يعرف كاللقطة (13)، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص.
كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (14)، فصاعدا ولو أخذ منه شئ من غير غوص (15) لم يجب الخمس فيه.
تفريع: العنبر (16) إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار (17)، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة.
له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات (18).

(٧) أي: أثر الإسلام، إذ لو كان الإسلام عليه سيأتي حكمه في (تفريع) بعد قليل.
(٨) أي: في ملك مشتري، اشتراه من شخص (عرفه البائع) أي أخبر البائع، (فإن عرفه) أي: ذكر أوصافه الرافعة للشك - كما في بعض الشروح -.
(٩) فيجب أن يقول للبائع (وجدت شيئا في جوف هذه الدابة) فإن ذكر البائع ذلك الشئ لأوصافه التي ترفع الشك عن كونه له، دفعه إليه وإلا كان للمشتري وعليه الخمس.
(١٠) لأن بائع السمكة لا يحتمل ملكه لما في جوفه (نعم) في مثل هذه البحيرات الاصطناعية الحادثة في هذه الأزمنة، المملوك للأفراد، أو السلاطين، يدخل حكم بيع الدابة فيها (١١) (موات) يعني: صحراء ليس فيها دار ولا عقار ومزارع (١٢) بتشديد الياء، منسوبة إلى (عاد) كناية عن القديم (١٣) أي يعلن عنها في المجامع والجوامع كما أن (اللقطة) يعلن عنها (١٤) أي: ما يعادل (١٨) حمصة من الذهب (١٥) قال في مصباح الفقيه (سواء كان على وجه الماء، أو على الساحل، أو بالآلات) (١٦) في مجمع البحرين (العنبر هو ضرب من الطيب معروف) وقال بعضهم: (إنه نبات في قاع البحر) (١٧) فإن بلغ دينارا فما زاد كان فيه الخمس (١٨) مثلا: لو ربح تاجر من التجارة خلال سنة ألف دينار، أخرج منه كلما صرف على نفسه وعياله من المآكل، والمساكن، والملابس، والأسفار، ونحو ذلك ويسمى بمؤنة السنة - فكلما زاد عن ذلك يجب عليه في الزائد الخمس، فلو كان قد صرف لمؤنة السنة ثمانمئة دينار، وبقي مئتا دينار، كان خمسها أربعين دينارا، وهكذا أرباح الصناعات وأرباح الزراعات، وغير ذلك من الأرباح.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258