شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
أما الشرائط: فأربعة:
الأول: اعتبار النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منهما خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما (31).
وفي البقر نصابان: ثلاثون، وأربعون دائما (32).
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: يؤخذ من كل مائة شاة وقيل: بل تجب أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان (33). والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ (34).

(31) بهذا الترتيب تكون نصب الإبل 1 - خمسة 2 - عشرة 3 - خمسة عشر 4 - عشرين 5 - خمسة وعشرين.
6 - ستة وعشرين 7 - ستة وثلاثين 8 - ستة وأربعين 9 - إحدى وستين 10 - ستة وسبعين.
11 - إحدى وتسعين 12 - مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغ عدد الإبل إلى النصاب الثاني عشر، أو كان أزيد يجوز حساب أربعين، أربعين ويلغى الزائد، ويجوز حساب خمسين خمسين ويلغى الزائد (32) (دائما يعني: لو كثر البقر وجب الحساب على الثلاثين، أو الأربعين، أو مختلفا، حتى لا يزيد شئ (33) أي: في محل الوجوب وفي الضمان (مثال ذلك) ما لو كان له أربعمائة شاة، وبعد تمام الحول تلفت شاة منها بغير تفريط، فعلى القول الأشهر تجب عليه من الزكاة أربع شياة إلا جزءا من مائة جزء من الشاة، فلو كانت الشاة بخمسين دينارا، أعطى للفقيه أربع شياه وأخذ منه نصف دينار، فمحل الوجوب كان الأربعمائة، والضمان عليه لو فرط، وإلا فلا وعلى القول الآخر لو تلفت شاة وجب عليه أربع شياة زكاة ولا يأخذ شيئا لأن محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة، ولم ينقص عنه شئ (34) (الفريضة) تعني: الزكاة يعني: الزكاة واجبة في كل واحد من هذه النصب، ولا زكاة في الزائد عن نصاب قبل أن يبلغ النصاب الثاني ففي أربعين من الغنم شاة واحدة، ثم لا زكاة في الزائد عن الأربعين حتى يبلغ عدد الغنم مائة وواحدة وعشرين، ففيها شاتان، وهكذا
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258