بقوله (نعم)، مع التشويق والترغيب بأن المتعة له أي الالتذاذ من المحرمات بالاحرام بعد الاحلال له والحج لأبيه، فلا ربط للرواية بالمسألة حتى يستدل لها.
وكذا دلالة ما رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، غير تامة ولا يصح الاستدلال به.
محمد بن يعقوب باسناده عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين (1).
فإن اطلاق النبوي لا يشمل ما ليس بمشروع لنفس النائب ولا يكون مشرعا حتى يصل قريبه بما لا يجوز لنفسه.