وأما لو كان الدليل قاصرا عن اثبات ذلك أو ساقطا عن الحجية بمعارضته لما هو أقوى منه، فالقاعدة تقتضي الاتيان بالعمرة المتمتع بها ثم الاحرام للحج والآتيان بمناسكه ما لم يتضيق الوقت وتمكن من الاتيان بالحج ولا يجوز له العدول إلى الافراد قطعا.
وأما إذا لم يتمكن من درك أفعال الحج الاختيارية ولكن تمكن من درك الأفعال والمناسك الاضطرارية، فإن قلنا إن الظاهر من أدلة العدول جواز العدول أو وجوبه إذا ضاق الوقت الاختياري من الوقوفين، فيجوز العدول أو يجب إذا خاف فوت الاختياري من الوقوفين، سواء تمكن من الاضطراري منهما أم لا. وأما إذا منعنا ظهور أدلة العدول فيما ذكر وقلنا إن موردها خوف فوت الوقوفين حتى الاضطراري منهما فلا يجوز العدول إلا إذا لم يتمكن من درك الوقوفين حتى الاضطراري، وكذا الحال لو سلمنا ظهور أدلة العدول فيما تقدم، من دلالتها على خوف فوت الوقوفين الاختياريين ولكن منعنا حجية ذلك الظهور بمعارضته بما هو أقوى منه.
هذا إذا قلنا إن الدليل الدال على اجزاء الاضطراري من الوقوفين يشمل ما لو ترك الاختياري لولا تمام العمرة، وإلا فلا مناص من العدول إلى الافراد إذا خاف فوت الاختياري من الوقوفين فقط، لولا تمام عمرته. والانصاف أن المستفاد من الأدلة والأخبار الواردة في المقام أن الوقوف بعرفة ما بين الزوال إلى غروب الشمس مما يشترط في صحة حج التمتع، وإذا خاف المتمتع عدم درك هذا