ابن عمران المروية في الاستبصار، أو زكريا بن آدم كما في غيره باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة؟ قال: لا متعة له، يجعلها عمرة مفردة (1).
لكنها غير صالحة للمعارضة، فإن محمد بن سهل الواقع في السند مجهول الحال في كتب الرجال، وإن استظهر بعض كونه إماميا أو موثقا، لكنه يحتاج إلى حدس قوي. وأما زكريا بن عمران المذكور في الاستبصار فهو أيضا مجهول لم يذكر في كتب الرجال، وإنما نقل عنه الشيخ هذه الرواية فقط، ولذا قيل إن ثبوت نقل محمد بن سهل عن زكريا بن آدم وعدم معهودية روايته عن زكريا بن عمران، موجب لاحتمال أن يكون نقل الاستبصار اشتباها في النسخة، وإن كان ذلك أيضا يحتاج إلى حدس قوي.
ومع ذلك الرواية قد أعرض عنها الأصحاب، إذ لم نجد من أفتى بمضمونها أو تعرض لحملها أوردها، مع كونها بمرأى منهم ومسمع، فعلى هذا لا تعارض الروايات المتقدمة.
ويمكن حملها على من دخل مكة يوم عرفة ولم يتمكن من ادراك الحج أصلا، فتحلل بالعمرة المفردة، إذ لا فرق بين المحرم بالحج إذا فاته والمحرم بعمرة التمتع إذا فاته الحج.
ويمكن أن يكون المراد من جعل العمرة مفردة تأخيرها عن