واستحقاق العقوبة على فرض الشرطية، فيجب الاحتياط بمقتضى الاشتغال اليقيني.
هذا بالنسبة إلى العامد، وأما الجاهل والناسي إذا رجعا غير محرمين فلا يبعد دخولهما تحت العمومات الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات جهلا أو نسيانا، أو إلى ما يمكن على من مر بالميقات بغير احرام جهلا أو نسيانا، فيجب عليهما أيضا الرجوع إلى الميقات إذا أمكن، وإلا فيحرمان من مكانهما.
لا يقال: إن الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات كما تشمل الجاهل والناسي شاملة للعامد أيضا، إذ من المسلم إن من مر بالميقات عالما من دون احرام يجب عليه الرجوع إلى الميقات، وإلا فيبطل حجه كما هو ثابت في محله، وما نحن فيه يشمله أيضا حكم العامد ويجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله كما قويناه، إذا رجع إلى مكة بعد شهر بغير احرام عالما عامدا وإن لم يمكنه يبطل حجه.
فإنه يقال: إن الأصحاب قدس سرهم من فقهائنا المتقدمين قد أفتوا في تلك المسألة ببطلان حج من ترك الاحرام في موضعه عمدا ووجوب الرجوع إلى الميقات بمقتضى القاعدة الأولية، وليس في أيدينا ما يدل على خلافها. وما نحن فيه ليس كذلك، فإنه إنما أحرم من الميقات وأتى بعمرة صحيحة ليتمتع بها إلى الحج ولكنه بعد ما خرج من مكة ورجع بعد شهر يشك في اشتراط