والمستفاد من تلك الروايات إن المتمتع إذا عرضت له الحاجة إلى الخروج يخرج محرما للحج لا محلا، ولا يعارضها إلا مرسلة أرسلها الطوسي قدس سره عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال. فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج (1).
هذه المرسلة رواها الشيخ (قده) تارة مع الذيل الدال على جواز الخروج من مكة بدون الاحرام، وأخرى أرسلها بدون الذيل وعلى أي فهي ليست بحجة، ولا تعارض النصوص المعتبرة المتقدمة التي تدل على وجوب الاحرام عليه للحج إذا احتاج إلى الخروج من مكة.
نعم قد يستظهر من صحيحة الحلبي المتقدمة كراهة الخروج من غير احرام، حيث قال الصادق عليه السلام: وما أحب أن يخرج منها إلا محرما، ولا يتجاوز الطائف (2).
ولكن ظهور قوله عليه السلام (ما أحب) في الكراهة، ليس بحيث يكافؤ ظهور الروايات المتقدمة في الحرمة أو يعارضها. وبالجملة