بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف، إنها قريبة من مكة (1).
ومثلها رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه الخبر وقد تقدم (2).
ورواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج، إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة (3).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أيرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات (4).