فقال عليه السلام: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج (1).
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (2).
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تمتع فهو والله أفضل. ثم قال: إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجه مكية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج، لا يخرج حتى يقضيه (3).
ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج (4).
وصحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق