قاصدا له، خلاف الظاهر، فإن المنساق إلى الذهن من الجهل بالاحرام أو نسيانه، الجهل بأصل الاحرام ووجوبه لا الجهل بالتلبية وغيرها، وكذا النسيان.
ويعلم مما ذكر أنه لو ترك الاحرام جهلا أو نسيانا وأتى ببعض المناسك لا كلها، فلا اشكال في صحة ما أتى به وصحة حجه، لوضوح أنه إذا كان جميع المناسك مع الجهل بالاحرام أو نسيانه صحيحا، فالبعض أيضا كذلك، فإن الفرق في الصحة والاجزاء بين الاتيان بالكل وبين البعض، مما لا يساعده نظر العرف بل ينكره.
نعم القدر المتيقن من صحة البعض ما لو تذكر وجوب الاحرام بعد فوت محل البعض المأتي به، فإنه يكتفي به ويجزي، وأما إذا تذكر قبل فوت المحل وجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها، ثم يأتي بما أتى به من قبل أن تمكن من العود إليها، وإلا يحرم من مكانه ويأتي به، بل الأحوط أن يحرم بعد الالتفات ويأتي بما أتى به من البعض، ولو بالاضطراري منه، كالوقوفين إن أمكن ذلك.
ومثل ما تقدم من الحكم بالصحة لو أحرم بالحج من غير مكة جهلا أو نسيانا، ثم تذكر بعد الاتيان بالمناسك كلها أو بعضها، من غير فرق بين كون المحل الذي أحرم فيه ميقاتا أو غير ميقات، فيأتي هنا ما أشرنا إليه من وجوب العود إلى مكة إن تمكن وكفاية الاحرام من موضعة إذا لم يتمكن، وإن الاتيان ببعض المناسك إنما يجزي