وقد ظهر أن ما أفاده رحمه الله بقوله: وليس اطلاق قول أصحابنا: يجب عليه القتل على كل حال، دليلا على رفع حد الزنا عنه، ليس تاما فإن ظاهرهم كظاهر الأخبار هو وجوب خصوص الرجم بلا ضم الجلد إليه.
هذا هو مقتضى القاعدة وإلا فلو دل الدليل في مورد على الجمع بينهما كما في زنا الشيخ والشيخة فإنه يجمع بينهما.
لا يقال: إن الروايات الواردة في ب 15 من مقدمات الحدود تدل على أنه يجمع بين الجلد والحد (1).
لأنا نقول: إنها واردة في الأسباب المختلفة وليس هنا إلا سبب واحد لما ذكرنا من أن المقام من قبيل الحاضر والمسافر.
هذا كله بالنسبة إلى العام والخاصين.
وأما نسبة الخاصين أحدهما إلى الآخر فهي العموم من وجه، وذلك لأنه يقال: من زنى بذات محرم يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، ومن زنى محصنا يرجم سواء كان قد زنى بذات محرم أم لا ولا اشكال كما تقدم في مادتي الافتراق فإنه يقتل الزاني بذات محرم وهو غير محصن كما أنه يرجم الزاني محصنا بغير ذات محرم، وإنما النزاع في مادة الاجتماع فمقتضى دليل الاحصان رجمه كما أن مقتضى دليل الزنا بذات محرم هو قتله وحيث إن المقتضى لكل من الرجم والقتل موجود فالمقام من قبيل المتزاحمين نظير من رأى غريقين ولا يقدر على إنقاذ كليهما وإنما يتمكن من إنقاذ واحد منهما فإنه لو كان متمكنا من إنقاذ كليهما كان يجب ذلك فدليل وجوب انقاذ الغريق والأمر به لم يخصص بالنسبة إلى أحدهما لكنه لا يتمكن إلا من إنقاذ واحد