بخصوص القتل في الزاني بالمحرم هو مقتضى الجمع بين العام والخاص سواء كان الخاص ودليل الاستثناء هو الأخبار أو أنه الاجماع كما عبر هو باطلاق قول أصحابنا، حيث إنه لا يعمل بأخبار الآحاد فإن معنى هذا الخاص إن حكم الزاني وإن كان هو الجلد إلا أنه يستثنى من ذلك قسم خاص من الزناة وهو الزاني بذات محرم، وعلى الجملة فظاهر الأخبار وكلمات الأصحاب هو التنويع والتقسيم كالحاضر والمسافر والقصر في الأول والاتمام في الثاني.
وما ذكره يصح لو لم تكن الأدلة ظاهرة في التنويع واختصاص كل موضع بحكم، والحال أن الأخبار ظاهرة جدا في ذلك وإليك بعضها:
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد (1).
وعن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (2).
ترى أن صريح الأولى وظاهر الثانية هو أن الزاني غير المحصن يجلد والمحصن يرجم لا غير كما أنه يستفاد من قوله عليه السلام في الرواية الأولى:
حد الله الأكبر وحد الله الأصغر، إن الحدين لا يجتمعان في مورد واحد وعمل واحد وأنه لا يحد المرتكب للزنا حدين لصدور زنا واحد عنه (3).