عليه هذا العنوان بلا فرق بين النسبي والسببي، وأما ما ذكره بعد اعترافه باطلاق الأدلة وشمولها للسببي أيضا، من ضعف سند الروايات الواردة في الباب وعدم صحة سندها إلا رواية واحدة ولا يجسر بمثلها على التهجم على النفوس، وكذا تبادر النسبيات، فهو غير تام وذلك لأنه لو كانت الرواية حجة قابلة للاعتماد عليها والعمل بها فلا بد من الأخذ بها مطلقا بلا فرق بين المقامين.
وبذلك ظهر الجواب عما ذكره في كشف اللثام أيضا وذلك لأن الحكم بالالحاق مع الدليل ليس من باب التهجم على الدماء فلو لم يكن لنا دليل على الالحاق لصح ما ذكره، وأما إذا كان هناك دليل يدل على المطلوب فلا، وقد علمت أن الروايات تدل بظاهرها على الالحاق.
وأما بالنسبة إلى التبادر فنقول: إن المتبادر من: الزنا بذات محرم يوجب القتل، سواء ألقيت بالعربية أو بالفارسية هو الزنا الصادر ممن كان محرما وبالنسبة إلى المحرم أي من يحرم نكاحه ولا انصراف في البين ولا تبادر، وعلى الجملة فالمتفاهم العرفي من مثل قوله عليه السلام: من وقع بذات محرم، وأمثال ذلك هو الاطلاق والشمول، وإن كان قوله عليه السلام في بعض الروايات كرواية ابن مهران: رجل وقع على أخته الخ منصرفا إلى الأخت النسبي، ومن ذلك يعلم أن ما ذكره في الجواهر في أثناء كلامه دفاعا عن الرياض من أن المنساق من ذات محرم هو النسبي، في محل المنع، فإن رفع اليد عن العام الظاهر في العموم بادعاء التبادر المختلف فيه في خصوص المقام، في غاية الاشكال (1) إلا أن يكون اجماع على اختصاص الحكم بالنسبي.
وأما كون النسبي هو المتيقن من ذات محرم فيؤخذ به دون السببي.