والانصاف أنه يشكل الأمر بذلك فلو أريد الاحتياط في مورد الاحصان يدور الأمر بين الرجم لأنه محصن والمشهور قائلون بالانصراف وبين القتل على ما ذكرناه من عدمه والاحتياط في اختيار الأخف زجرا وهو القتل وأما في غير مورد الاحصان فالدوران بين القتل والجلد ويؤخذ بالأخف أي الجلد.
وهل الحكم جار في النسبي الشرعي خاصة أو أنه جار في النسبي مطلقا وإن لم يكن شرعيا كما إذا كان من زنا؟
قال في الجواهر: نعم قد يقال باختصاص ذلك بالنسب الشرعي أما المحرم من الزنا فلا يثبت له فيها الحد المزبور للأصل وغيره، ولم يحضرني الآن نص لأصحابنا فيه.
أقول: الوجه في عدم الشمول هو أن الشارع قد نفى النسبة وحكم بعدم التوارث بين الولد والوالدين وعليه فهذه الأمومة غير معتبرة شرعا وإنما المعتبر الأمومة الشرعية الحقيقة لا العرفية.
ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك فإنا إذا علمنا أنه لا يجوز لولد الزنا نكاح أمه فلا محالة تكون أمه هذه محرمة النكاح عليه وحينئذ يجري الدليل العام وهو أن الزنا بذات محرم يوجب القتل وبعبارة أخرى إن أم ولد الزنا أم، والزاني بالأم يقتل، وذلك لأن الأم هو من ولدت الطفل وليس له اصطلاح خاص غير ذلك.
وعلى الجملة فالشارع وإن كان قد نفى الأمومة في بعض الأحكام كالتوارث لكن الأمومة الحقيقية وهي الولادة، ثابتة محققة، والإرث خارج بالنص الخاص وحيث إن الأمومة والولادة الحقيقية موضوع لترتب القتل على الزنا هناك فلا محالة يقتل الزاني بالأم الزنائي ولا انصراف للأم عنها وإن فرضنا انصراف ذات محرم عن السببي لأن هذه محرم نسبا وهي أم واقعا.