ففيه أن القدر المتيقن إذا كان متعلقا بمقام التخاطب لكان يجب الأخذ به وأما إذا لم يكن كذلك فهو لا يضر بالأخذ بالاطلاق.
لا يقال: إن اطلاق الروايات وإن كان شاملا للنسبي والسببي إلا أن ذهاب المشهور إلى اختصاص الحكم بالأول يحملنا على الأخذ بقول المشهور دون غيره كما قد يتمسك بفهم الأصحاب في بعض الموارد الأخر (1).
لأنه يقال يشكل رفع اليد عن العموم بمجرد فهم الأصحاب بعد أنه الظاهر.
وأما القول بالحاق خصوص السببي المذكور في الآية الكريمة دون غيره (2) فهو بلا دليل ولم يقل به أحد، وإنما ذكر بعض السببيات في الآية من باب المثال وإرائة المصداق، غاية الأمر أن للزاني بزوجة الأب حكما خاصا وهو الرجم.
لا يقال: إنه لا أقل من كون المقام من موارد الشبهة لعدم افتاء الأكثر بالالحاق، والحدود تدرء بالشبهات (3).
لأنا نقول: لا شبهة بعد الاستظهار من الأدلة.
فتحصل أنه لا يتم القول بالانصراف، بل لا فرق بينهما في الحكم.
إلا أن المشهور القول بعد القتل هنا ولعله أشير إليهم من النواحي العالية.