اجتهاد في مقابل الظاهر.
وأما النبوي المتقدم آنفا: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، فهو وإن كان ظاهرا في تجويز مطلق القتل إلا أني لم أجد في كلمات الأصحاب من تمسك به واعتمد عليه واستند إليه فيشكل جبره بمجرد الوفاق في القتل وإن قال صاحب الجواهر بأنه منجبر وحينئذ فيشكل رفع اليد عما ورد في روايات متعددة من اعتبار ضرب العنق.
اللهم إلا أن يستظهر أن الملاك هو القتل بأي صورة ولا خصوصية لضرب العنق لكنه مشكل عندنا (1).
وأما إنه هل يعتبر كون قتله بضربة واحدة؟ فالظاهر أنه لا خصوصية لها بعد أن الحكم هو القتل، وعلى هذا فلو لم يقتل بالأولى فإنه يقتل بالثانية وهكذا.
وهل الحكم جار في مطلق الزاني بالمحارم وإن كان محصنا أو أنه يختص بالزاني غير المحصن وأما المحصن فله حكمه أي الرجم؟.
أقول: إن نسبة أدلة الاحصان وأدلة الزنا بذات محرم، العموم من وجه ولا اشكال في مادتي الافتراق أي زنا المحصن بغير ذات محرم والزنا بذات محرم بلا احصان فإن الحكم في الأول هو الرجم وفي الثاني هو القتل، وإنما يشكل الأمر في المجمع أي الزاني بذات محرم وهو محصن، ومقتضى القاعدة الأصولية وإن كان هو التخيير في أخذ هذا أو ذاك لكنهم رضوان الله عليهم أجمعين رجحوا جانب أدلة الزنا بذات المحرم وحكموا بالقتل وعلى هذا فلا فرق في ذلك بين كونه محصنا أو غير محصن كما لا فرق بين المسلم وغيره ولا بين الحر والعبد.
ولعل ذلك لأجل ما ربما يظهر من أدلة الزنا بذات محرم من أن لسانها آبية عن التخصيص بخلاف أدلة الاحصان فإنها ليس بهذه المثابة.
وهل يجب مع القتل الجلد أيضا كما قد يقال بالجمع بين الجلد