والرجم في المحصن أو أنه يقتصر على مجرد القتل؟
أقول: إن لنا عاما وخاصين أما العام فهو قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة (1) فإنه ظاهر في أن حكم كل زان أو زانية هو الجلد.
وأما الخاصان فأحدهما أن الزاني بذات محرم يجب قتله، ثانيهما أن الزاني المحصن يرجم، ولا شك في أن النسبة بين العام وكل واحد من هذين هو العموم المطلق فإن الزاني أعم من المحصن وغيره كما وأنه أعم من الزاني بالمحرم وغيره ومقتضى ذلك، الحكم بأن الزاني يجلد إلا إذا كان قد زنى بذات محرم مثلا فإنه يقتل وقد ذهب إليه المشهور.
وخالف في ذلك ابن إدريس رحمه الله فإنه قال: فأما من يجب عليه القتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا شيخا كان أو شابا فهو كل من وطئ ذات محرم له أما أو ابنة أو أختا أو بنتيهما أو بنت أخيه أو عمته أو خالته فإنه يجب عليه القتل على كل حال بعد جلده حد الزاني لأنه لا دليل على سقوطه عنه لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، ولا منافاة بين جلده وبين قتله بعد الجلد، وليس اطلاق قول أصحابنا: يجب عليه القتل على كل حال، دليلا على رفع حد الزنا عنه انتهى (2).
وفيه أنه وإن كان الجمع بينهما ممكنا ومحتملا عقلا إلا أن الحكم