واطلاقها وإن كان يشمل العمرة المتمتع بها إلا أنها مخصصة بروايات أخرى نعم تعارض هذه الروايات روايات أخرى منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فيلحق (فليلحق ظ) بأهله إن شاء (1).
ومنها صحيح صفوان بن يحيى قال: سأله (عليه السلام) أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى (2).
ومنها مرسلة يونس عمن رواه أنه قال: ليس طواف النساء إلى علي الحاج (3) ومنها رواية أبي خالد مولى علي بن يقطين قال:
سألته أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء (4).