تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
أن يمنع من السير في هذا اليوم ويرتفع المنع في الغد الذي لا يفوته معه الحج فإنه ليس من الصد في شئ كما لا يخفى وعن الشهيد قدس سره في الروضة وموضع من السالك أن التحلل إنما يسوق إذا لم يرج زوال العذر قبل خروج الوقت) ولا ريب في أنه أولى وأحوط إلا أنه مناف لاطلاق الروايات المتقدمة فالأفضل البقاء على احرامه إلى فوات العذر، فإن بقي على احرامه إلى أن انكشف العدو فإن لم يفت الوقت أتم نسكه ولا شئ عليه، ولو فاته الوقت تحلل بعمرة مفردة.
(الفرع الرابع:) لو أفسد حجه فصد بعده فإن أراد التحلل كان عليه بدنة للافساد ودم آخر للتحلل من احرامه وعليه الحج من قابل كما في الشرائع، هذا إذا كان حجه الذي صد عن إتمامه حجة الاسلام، وعليه حجة أخرى عقوبة لما أفسده من حجه فحينئذ عليه حجتان في القابل: إحداهما قضاء حجة الاسلام التي فاتته بالصد والثانية عقوبة لما أفسده
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الحج (6)، المنع (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306