أو المحصر أو استقلالهم نظر من مشابهة كل منهما والشك في حصول السبب فيهما وعدم التعرض لحكم غيرهما، ويمكن ترجيح جانب الحصر لأنه أشق، وبه يتيقن البراءة انتهى.
ويرد عليه أنه - بعد ما عرفت فيما سبق من أن الصد بالعدو والحصر بالمرض كما دلت عليه الرواية الصحيحة المتقدمة - لا وجه لعد هؤلاء من المصدود أو المحصر فإن الصد أو الحصر ليس مطلق عدم امكان الاتيان بأفعال الحج أو العمرة بل عدم الامكان الخاص، وهو الصد بالعدو أو الحصر بالمرض، فلذا لم يعد الفقهاء رضوان الله عليهم من المصدود أو المحصر من فاته الحج لضيق الوقت، وحينئذ يمكن بل الظاهر أنه كذلك - أن حكم هؤلاء الذين ذكرهم قدس سره حكم من فاته الحج لضيق الوقت في أن وظيفته أن يحلل نفسه بعمرة الأفراد.
وقال في الشرائع: وكذا لو حبس ظلما انتهى، أي وكذا التفصيل الذي ذكره في المديون بأنه إن كان قادرا على