تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
حكم من قال بحرمة الاصطياد بأنه يجوز أكله، وأما روايته الثانية فيمكن أن يجاب عنها بمثل هذا الجواب أي حرمة الاصطياد وحلية أكل الصيد وأما رواية الفضل بن عبد الملك فيمكن تصديق الناس في حرمة الصيد أي لا يكذبون في قولهم:
إن صيد المدينة حرام، وليس المراد أن صيدها ليس بمحرم وأن الناس يكذبون بأنه حرام.
وأما رواية يونس فيمكن أن يكون النفي فيها متوجها إلى الكلية أي لا يكون كل ما كان يحرما في حرم الله - محرما في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن بعض ما كان محرما في حرم الله يكون حلالا في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كأكل الصيد، فالأحوط احتياطا شديدا هو القول بحرمة الاصطياد أيضا.
(القول في الصد والاحصار:) والمراد بالأول هو منع العدو له من اتيانه بالمناسك أي بمناسك الج أو العمرة أو كليهما، وبالثاني هو عروض المرض له المانع من اتيانه للمناسك كذا هو المشهور
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306