أقول: الغضا: شجر ذو شوك قاله في مجمع البحرين إلى غير ذلك من الأخبار وسيجيئ بعضها ويستفاد من هذه الروايات وغيرها حرمة قطع شجر المدينة وهو المشهور بين فقهائنا بل عن المنتهى لا يجوز عند علمائنا) قال في الجواهر: بل لم أجد من نص على الكراهة قبل الفاضل في القواعد انتهى ولكن في المسالك - بعد أن ادعى الشهرة على الكراهة عملا بأصالة الحل - قال: وبعض الأصحاب قطع بتحريم قطع الشجر وجعل الخلاف في الصيد، و ظاهر الأخبار يدل عليه وأنه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر وإنما تعارضت الأخبار في الصيد إلا أن الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع واختاروها انتهى.
وهذا منه عجيب جدا فإنه قدس سره بعد ما ما اعترف بدلالة ظاهر الأخبار على التحريم وبأنه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر وبأن الاختلاف إنما هو في الصيد كيف أمكنه القول بالكراهة وكيف تمسك بأصالة الحل، مع ورود هذه الروايات المعمول بها بين