تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
بين فقهائنا حيث فسروهما بما ذكرنا مع أنهما بحسب اللغة مترادفان، قال في القاموس: الحصر كالضرب والنصر التضييق والحبس عن السفر وغيره كالاحصار انتهى.
وقال في: (صد عنه صدودا) أعرض وفلانا عن كذا: منعه وصرفه انتهى، فيعلم من ذلك ترادفهما، والذي حمل الفقهاء على ما ذكرنا هو صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: المحصور غير المصدود، فإن المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (1).
ففرق عليه السلام بين المعنيين وجعل لكل منهما حكما كما سيجيئ بيانه إن شاء الله، فلذا قال في محكى كشف اللثام:
المصدود: الممنوع بالعدو نصا واتفاقا، وكل من يمنع الناسك من اتمام نسكه فهو عدو له من هذه الجهة وإن كان منعه لافراط في المحبة انتهى، وكيف كان فالصد

(١) الوسائل الباب ١ من أبواب الاحصار والصد الحديث 1
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306