تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من ذي اليهود (1).
ويستفاد من عموم التعليل في الرواية الثانية أن حرمة لبسها في الطواف ليس لأجل حرمة تغطية الرأس فيه بل لأجل أنها من زي اليهود، فتشمل طواف الحج الذي يجوز فيه تغطية الرأس كما سيجئ بيانه.
ولكن الروايتين ضعيفتا السند مضافا إلى أن التعليل في الرواية الثانية يستشعر منه الكراهة.
وأما وجه القول الثاني - أعني حرمة لبس البرطلة في طواف العمرة - فلحرمة تغطية الرأس فيها بل يمكن القول بحرمة لبسها في طواف الحج أيضا إذا قدمه على الوقوفين للضرورة، وهذا القول هو الأقوى أعني حرمة لبسها في ما إذا قلنا بحرمة تغطية الرأس، والكراهة في غير هذه الصورة، وكيف كان فلو طاف وعليه برطلة صح طوافه إلا أنه أثم لا لأجل أن النهي متعلق بأمر خارج عن الطواف بل لأجل حرمة تغطية الرأس