(المسألة الرابعة عشر:) أن طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه، قال في الجواهر: اجماعا بقسميه، بل المحكى منهما مستفيض انتهى ويدل على وجوبه جملة من النصوص.
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف وسعيان بين الصفا والمروة: فعليه إذا قدم مكة طواف البيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل، هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (1).
ومنها صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف، ويصلي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة (2).
ومنها حسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: المفرد عليه