التمتع أو القران أو الافراد.
وأما العمرة فإن كانت عمرة التمتع فلا يجب فيها طواف النساء، وأما العمرة المفردة فيجب فيها طواف النساء ومستند الحكمين - بعد دعوى عدم الخلاف على ذلك إلا من الشاذ هو دلالة جملة من الروايات عليه:
منها رواية إسماعيل بن رياح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: نعم (1).
ومنها صحيحة محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة على صاحبها طواف النساء؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب (عليه السلام) أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (2).
ومنها اطلاق رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، ولا بد له من طواف آخر (3).