غزالا أو طيرا ثم أبق قبل القبض لا شبهة في عد ذلك من التالف فتشمل عليه القاعدة المعروفة: كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه، فإن ذلك وإن لم يكن معدودا من التلف الحقيقي ولكنه يعد من التلف العرفي.
وبالجملة ما كان يتعذر التسليم، ومع ذلك لا يمكن لأحد أن ينتفع به فيكون عرفا من التالف، فلا يبقى فيه إضافة إلى المالك أي إضافة كانت، فلا يصح البيع مع هذا التعذر بل يبطل البيع مع طرو مثل ذلك التعذر.
3 - أن يكون التعذر موجبا لعدم امكان الانتفاع للمتبايعين فقط دون الأشخاص الأخر، كما إذا غصب الغاصب دار زيد فجلس فيها، ولكن لا يتمكن زيد عن انقاذها ولا من يريد بيعها منه، ولا يمكن لهما أن ينتفعا بها بوجه، إلا أن ذلك لا يوجب عدم جواز الانتفاع بأصل الدار وكونها ساقطة عن المالية بالكلية بحيث لم يرغب إليها أحد ولا ينتفع بها شخص وإلا لما غصبها الغاصب، بل لم تنقص قيمة هذه الدار أيضا فكيف بكونها ساقطة عن المالية.
وعلى هذا فما ذكره شيخنا الأستاذ من كون التعذر موجبا للخروج عن المالية إنما يتم في الفرض الثاني فقط لا في غيره من الفروض، فلا كلية له، وفي هذا الفرض الثاني يبطل البيع حتى مع عدم اعتبار المالية أيضا، لعدم وجود المبيع لا من جهة عدم المالية، لما عرفت من كونه لاحقا بالتالف فلا تصل النوبة بما ذكره الأستاذ، وفي هذا الفرض الثاني ما ذكره المستشكل، من لزوم كونه موجبا لبطلان البيع لو طرأه ذلك العارض قبل القبض والاقباض، هذا ما تقتضيه القاعدة.
وأما بحسب الروايات، فقد ورد صحيحا في المسألة الآتية في العبد الآبق والجارية الآبقة أنهما يباعان مع الضميمة، معللا بأنه لو لم يرجع