وكذا الحال لو قامت البينة على القدرة على التسليم، وأما إذا لم تقم البينة على ذلك، أو كان لكل من القدرة والعجز حالة سابقة، ولكن اشتبه كل منهما على الآخر ولم يعلم السابق منهما، أو لم يكن لشئ منهما حالة سابقة، فهل يمكن الالتزام بصحة البيع هنا أو لا يمكن.
فنقول: أما إذا كان لكل منهما حالة سابقة فاشتبها، فلا شبهة في تعارض الأصلين وتساقطهما فيحكم بالفساد لعدم جواز التمسك بالعموم، لأن الفرض أن المورد من الشبهات المصداقية فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
وأما إذا لم تكن لهما حالة سابقة، كما إذا تولد للبايع حيوان فلا يدري أنه قادر على التسليم أو غير قادر عليه، أو مات أبوه فانتقل المال إليه و قد باع متاع من فلان فلا يدر الوارث أنه كان قادرا على التسليم أو لم يكن أو باع نفسه شيئا ونسي أنه حين البيع كان قادرا عليه أو لم يكن، ففي جميع ذلك بعد الفراغ عن تحقيق معنى القدرة على التسليم ومفهومه بحيث لا يشك في المفهوم ولا يرجع الشك إليه، بأنه هل تصدق القدرة على احتمال القدرة على التسليم أو لا وهكذا، فنقول:
إنا قد ذكرنا في الأصول الضابطة الكلية في دوران الأمر بين شرطية أحد الضدين و مانعية الآخر، كما إذا شككنا أن العدالة شرط للجماعة أو الفسق مانع عنها، وهكذا في الموارد الأخر، وكما إذا شككنا أيضا أن العدالة شرط وجوب اكرام العلماء أو الفسق مانع عنه مع عدم الحالة السابقة فيهما، فهل الضابطة هنا هو اجراء أصالة عدم العدالة ومنع تحقق الشرط أو اجراء أصالة عدم الضد الآخر وتفرع عدم المانع عليه، فثمرة نزاع كون أحد الضدين شرطا أو كون الآخر مانعا هو ذلك، فبناء على كون أحدهما شرطا ففي المثال بأن تكون العدالة شرطا للاكرام والجماعة،