التقدم والتأخر أو لم يكن لهما حالة سابقة أصلا، وإن كان هذا فرضا غير معقول أو كان ولكن نسي، فإنه حينئذ إن جعلنا القدرة شرطا فيكون العقد محكوما بالفساد واقعا لأصالة عدم تحقق الشرط، ومحكوما بالصحة لأصالة عدم المانع، فلا وجه له لأن لا يفرق بين الصورتين.
وبالجملة أن شيئا من المذكورات لا يرد على صاحب الجواهر، نعم يرد على صاحب الجواهر أن أصالة عدم المانع لا دليل عليها وليس حجة أصلا، إلا إذا قلنا بقاعدة المقتضي والمانع.
فنقول: إن مقتضى الصحة في العقد موجود من الملكية والعمومات والمانع مفقود فيؤثر المقتضي أثره، فلا يكون النهي عن الغرر موجبا لخروج هذا العقد عن تحت العمومات لعدم احراز المانع، ولكنه ذكرنا في الأصول أنه لا دليل على حجية قاعدة المقتضي والمانع أصلا.
وبالجملة فكما أن الشرط لا بد وأن يحرز في صحة العقد، وكذلك لا بد من احراز عدم المانع، لاعتباره في صحة العقد كالشرط، فأصالة عدم المانع ليس من الأصول المسلمة حتى يحرز بها ذلك، إلا إذا كان لكل منهما حالة سابقة، فإن مقتضى الاستصحاب حينئذ هو الحكم بالقدرة أو العجز أو بعدم القدرة وعدم العجز فعلا بوجودهما الاحرازي، وأن الشارع حكم بمقتضى الاستصحاب على ذلك، فإن هذا الأصل لا محذور في جريانه، فإنه يكفي في جريان الأصل كونه ذي أثر شرعي، سواء كان نفس المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذي حكم أم لم يكن، كما اختاره شيخنا الأنصاري في الأصول (1) وقواه شيخنا الأستاذ وجعلناه موافقا للتحقيق.
نعم هذا مورده في الوجه الثاني على النحو الذي ذكرناه، بناء على