اخراج بيع الرهن وبيع ما يملكه بعد البيع وبيع العبد الجاني عمدا وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس، فإن البايع في هذه الموارد عاجز شرعا من التسليم، ولا رجحان لهذه التخصيصات، فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعي بالتمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به.
وبالجملة فمراده أنه لو التزمنا بدلالة النبويين على فساد البيع من الأول لزم من ذلك التخصيص الأكثر، لخروج جملة من الموارد عن تحتهما وكونها صحيحة بالإجازة، فهما يدلان على الفساد إذا لم يرتفع الغرر ولم يكن مالكا إلى الأبد لا مطلقا.
وفيه أولا: أن ظهور قوله (عليه السلام): نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر هو فساد البيع من الأول، من غير أن يكون مراعي بانتفاء الغرر، ويكون صحيحا بعده، ولا يقاس ذلك ببيع الفضولي وبيع الراهن كما تقدم.
وثانيا: أنه لا يلزم التخصيص الأكثر بخروج ثلاثة موارد من تحت الرواية، وإنما يلزم ذلك إذا كان الخارج بالنسبة إلى الباقي كثيرا، مثلا لو قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم زيدا، ولا تكرم عمروا ولا تكرم بكرا، فلا يلزم من ذلك تخصيص الأكثر، وإنما يلزم ذلك إذا لم يبق تحت العام إلا مصداق أو مصداقين.
وثالثا: إن الموارد التي ذكرها المصنف ليست تخصيصا لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر، بل كلها أجنبي عن النبوي، وذلك فإن بناء الاستدلال على كون الغرر فيه بمعنى الخطر والمهلكة، ومن الواضح أنه لا خطر في شئ من المذكورات، فإن المشتري إما يرضى بذلك أو لا يرضى لعلمه بالحال، ومع ذلك أي خطر في ذلك، ومع عدم العلم بالحال يثبت له الخيار كما لا يخفى.