ودعوى أن المناسب ذكر اللام حينئذ لا توجب عدم إرادة الملك، فإن من المتعارف حتى الآن بل في سائر الأسنة استعمال كلمة عند في الملكية، ويقال: إنه ليس عندي، أي لا أملكه، فلا يمكن الاستدلال بالنبوي على اعتبار هذا الشرط.
وأما ما ذكره من قوله: مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء بل هو مورد الرواية، فإنه (رحمه الله) ذكر في البيع الفضولي: أن العلامة (رحمه الله) روى أن الحكيم ابن حزام الدلال سأل عن بيع العين الشخصية مع عدم كونها عنده، فقال (عليه السلام): لا تبع ما ليس عندك.
ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف من قوله: وأما الايراد عليه بدعوى أن المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشئ الغير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشتري، فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد، وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد، ووجه البطلان ما عرفت من رواية العلامة، فإن السائل عنها إنما سأل عن خصوص البيع الشخصي الذي ليس عنده ثم يشتريه من الغير فيعطيه إياه.
وبالجملة أن الظاهر من قولهم (عليهم السلام): لا تبع ما ليس عندك، هو نفي الملكية لا نفي الحضور ولا نفي القدرة على التسليم والاستدلال عليه، ولا الجامع بين المجموع.
ثم ذكر المصنف: نعم يمكن أن يقال: إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي بل النبوي الأول أيضا فساد البيع، بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود، فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر، وتحقق كونه عنده.
ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعي، دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر وبين