قيمته وضعفت اعتبارية العقلائية لا يلتزمون بانفساخ المعاملة لقاعدة التلف قبل القبض.
وتحقيق المقام: أن المال الذي يتعذر تسليمه على أقسام:
1 - أن يكون مع تعذره مما يمكن للمشتري الانتفاع به كالعبد الآبق والجارية الآبقة، فإنه وإن كان تعذر تسليمهما لأجل الإباق، ولكن يمكن الانتفاع بهما بالعتق، وعلى هذا فلا يوجب تعذر التسليم خروج المال المتعذر عن المالية، وإن كان تنقص قيمته لأجل تعذر التسليم، فما ذكره من كون التعذر موجبا لزوال المالية لا يتم هنا، لامكان انتفاع المشتري بذلك، وعلى هذا فيصح البيع هنا بمقتضى القاعدة حتى بناء على اعتبار المالية في البيع.
2 - أن لا يمكن الانتفاع به لأحد، لا للمتبايعين ولا لغيرهما، بحيث يوجب التعذر لحوقه بالتالف وبالمعدوم، فهذا مما لا شبهة في عدم جواز بيعه حتى بناء على عدم اعتبار المالية في المعاوضة، فإنه إنما لا يعتبر على هذا المسلك كون المبيع مالا لا غير موجود، فإنه لم يختلف أحد في اشتراط الوجود فيه فتكون البيع فاسدا حينئذ.
وهذا نظير ما إذا صاد طيرا وحشيا أو غزالا وحشيا أو غيرهما من الحيوانات البرية غير الأهلية ثم أبق فإنه لا يرجع عادة فيكون في حكم التلف عرفا، ولذا لا يصح أن يقال إن لفلان حيوانا في هذا المفازة، وهكذا المال الذي وقع في البحر كالخاتم والدرهم والدينار ونحو ذلك، فإن العرف يرى ذلك تالفا، ولا يرون في تلك الأموال إضافة إلى مالكه بوجه، لا إضافة المالية ولا إضافة الملكية ولا إضافة الحقية، وهذا القسم لا شبهة في عدها من التالف.
وعلى هذا، فلو باع أحد ماله ثم وقع في البحر قبل القبض أو صاد