____________________
(1) بلا خلاف أو اشكال فيه.
(2) وذلك فلأن القول الثاني وإن كان ممكنا إلا أنه لا دليل عليه والقول الثالث لا وجه له بالمرة، فإن كسب العبد لما كان من جملة أموال المولى لم تكن خصوصية فيه بالذات.
وبعبارة أخرى: أن المهر إن كان على المولى فلا موجب لتعينه في مال خاص من أمواله وإن لم يكن عليه فلا موجب لأخذه من كسب العبد الذي هو من جملة أمواله، فإنه لا دليل على خروجه منها.
إذن: فيتعين القول الأول الذي عليه القرينة العرفية التي ذكرها الماتن (قده).
(3) إن كان (قده) يشير بذلك إلى الآية الكريمة التي تضمنت هذا التعبير فلا يخفى أنها غير واردة في العبد وإنما هي واردة في الأبكم، قال الله تعالى: (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل
(2) وذلك فلأن القول الثاني وإن كان ممكنا إلا أنه لا دليل عليه والقول الثالث لا وجه له بالمرة، فإن كسب العبد لما كان من جملة أموال المولى لم تكن خصوصية فيه بالذات.
وبعبارة أخرى: أن المهر إن كان على المولى فلا موجب لتعينه في مال خاص من أمواله وإن لم يكن عليه فلا موجب لأخذه من كسب العبد الذي هو من جملة أمواله، فإنه لا دليل على خروجه منها.
إذن: فيتعين القول الأول الذي عليه القرينة العرفية التي ذكرها الماتن (قده).
(3) إن كان (قده) يشير بذلك إلى الآية الكريمة التي تضمنت هذا التعبير فلا يخفى أنها غير واردة في العبد وإنما هي واردة في الأبكم، قال الله تعالى: (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل