____________________
يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم) (1) بل لم يرد في شئ من النصوص أن العبد كل على مولاه، بل الأمر قد يكون بالعكس من ذلك تماما كما إذا كان العبد كسوبا وكان المولى عاجزا لا عمل له:
(1) كما هو أظهر من أن يخفى، وهذه القرينة لا تختص بالمولى والعبد وإنما هي قائمة في الإذن لكل من كان عيالا للآذن بالشراء لنفسه كالأب والابن فإن الظاهر من إذنه هو كون الثمن عليه.
ثم لو فرضنا عدم تمامية هده القرينة فالمتعين هو الالتزام بأن المهر في ذمة العبد من دون أن يكون للمولى دخل فيه مطلقا فلا يضمن شيئا على الاطلاق، بل يكون إذنه هذا من باب رفع المانع من قبله خاصة نظير إذن العمة أو الخالة في التزوج من بنت الأخ أو الأخت حيث لا يحتمل أن يكون إذنهما مسلتزما لثبوت المهر عليهما.
وبذلك فيكون الحال في المقام كسائر موارد ضمانات العبد الثابتة نتيجة اتلافه لشئ أو غيره باستثناء القتل وقصاص الجروح حيث إن له أحكاما خاصة فإنه يتبع به بعد العتق من دون أن يكون المولى ملزما بشئ على الاطلاق على ما تقتضيه القاعدة.
(2) فإن الكلام فيها كالكلام في المهر بلا اختلاف بينهما.
(3) عن أبي الحسن (ع): (في رجل يزوج مملوكا له امرأة
(1) كما هو أظهر من أن يخفى، وهذه القرينة لا تختص بالمولى والعبد وإنما هي قائمة في الإذن لكل من كان عيالا للآذن بالشراء لنفسه كالأب والابن فإن الظاهر من إذنه هو كون الثمن عليه.
ثم لو فرضنا عدم تمامية هده القرينة فالمتعين هو الالتزام بأن المهر في ذمة العبد من دون أن يكون للمولى دخل فيه مطلقا فلا يضمن شيئا على الاطلاق، بل يكون إذنه هذا من باب رفع المانع من قبله خاصة نظير إذن العمة أو الخالة في التزوج من بنت الأخ أو الأخت حيث لا يحتمل أن يكون إذنهما مسلتزما لثبوت المهر عليهما.
وبذلك فيكون الحال في المقام كسائر موارد ضمانات العبد الثابتة نتيجة اتلافه لشئ أو غيره باستثناء القتل وقصاص الجروح حيث إن له أحكاما خاصة فإنه يتبع به بعد العتق من دون أن يكون المولى ملزما بشئ على الاطلاق على ما تقتضيه القاعدة.
(2) فإن الكلام فيها كالكلام في المهر بلا اختلاف بينهما.
(3) عن أبي الحسن (ع): (في رجل يزوج مملوكا له امرأة