____________________
ويكون حاله حال الإذن السابق في التزويج مع كون المهر في ذمة المولى أو عينا معينة من أمواله.
(1) للقرينة العرفية التي تقدمت، فيكون حال الإجازة اللاحقة في هذا الفرض حال الإذن السابق في فرض الاطلاق وعدم تعيين شئ بخصوصه.
إلا أن للمناقشة في هذا مجالا وذلك فلأن الذمم لما كانت مختلفة ولم يمكن جعل المهر على ذمة مجهولة انصرف عدم التعيين إلى ذمة العبد نفسه لأنه طرف المعاملة والمعاقدة، ومن هنا فحيث إن الإجازة متعلقة بما وقع وإجازة للعقد المتقدم وكان ما وقع عبارة عن تزوج العبد مع كون المهر في ذمته وإن لم يذكر ذلك بالتصريح فحال هذه الإجازة حال الإذن السابق في العقد مع التصريح بكون المهر في ذمة العبد، ولا تجري القرينة العرفية المتقدمة في المقام.
على أننا لو فرضنا جريانها في المقام بل لو فرضنا تصريح المولى عند الإجازة بتعهده بثبوت المهر في ذمته فلا يخرج ذلك عن كونه وعدا محضا لا دليل على الزامه به حيث لا موجب لانتقال المهر من ذمة العبد إلى ذمة المولى وفراغ ذمة العبد به.
اللهم إلا أن يضمنه المولى عند الإجازة بالضمان الشرعي، فإن الحق حينئذ ينتقل إلى ذمة المولى بلا اشكال.
نعم في فرض عدم الضمان لو قامت القرينة على أن اقدام العبد على هذا التزويج اقدام على أن يكون المهر في ذمة المولى كما لو علمت المرأة بأن العاقد عبد لا يملك شيئا، فلا بأس بالقول بأن
(1) للقرينة العرفية التي تقدمت، فيكون حال الإجازة اللاحقة في هذا الفرض حال الإذن السابق في فرض الاطلاق وعدم تعيين شئ بخصوصه.
إلا أن للمناقشة في هذا مجالا وذلك فلأن الذمم لما كانت مختلفة ولم يمكن جعل المهر على ذمة مجهولة انصرف عدم التعيين إلى ذمة العبد نفسه لأنه طرف المعاملة والمعاقدة، ومن هنا فحيث إن الإجازة متعلقة بما وقع وإجازة للعقد المتقدم وكان ما وقع عبارة عن تزوج العبد مع كون المهر في ذمته وإن لم يذكر ذلك بالتصريح فحال هذه الإجازة حال الإذن السابق في العقد مع التصريح بكون المهر في ذمة العبد، ولا تجري القرينة العرفية المتقدمة في المقام.
على أننا لو فرضنا جريانها في المقام بل لو فرضنا تصريح المولى عند الإجازة بتعهده بثبوت المهر في ذمته فلا يخرج ذلك عن كونه وعدا محضا لا دليل على الزامه به حيث لا موجب لانتقال المهر من ذمة العبد إلى ذمة المولى وفراغ ذمة العبد به.
اللهم إلا أن يضمنه المولى عند الإجازة بالضمان الشرعي، فإن الحق حينئذ ينتقل إلى ذمة المولى بلا اشكال.
نعم في فرض عدم الضمان لو قامت القرينة على أن اقدام العبد على هذا التزويج اقدام على أن يكون المهر في ذمة المولى كما لو علمت المرأة بأن العاقد عبد لا يملك شيئا، فلا بأس بالقول بأن