____________________
بل وكذا الحال لو اعتبرنا رضا المشتري بالمعاملة حين الايجاب أيضا على ما ذهب إليه الشيخ (قده). وإن لم نرتضه في محله وذلك لأن المفروض أن العقد قد وجد في ظرفه واجدا لجميع الشرائط عدا استناده إلى المولى فمتى أجاز استند العقد إليه، وليس هذا قبولا وإنما هو اسناد للعقد الواقع إليه بعد أن لم يكن كذلك ومن هنا فلا يكون الرد قاطعا ومانعا من لحوق الإجازة من المولى:
والحاصل: أن ما ذكروه مضافا إلى أنه لا دليل عليه مخالف لاطلاقات النصوص المتقدمة والقاعدة المقتضية لصحة العقد الفضولي، إذ ليس في المقام مانع من نفوذ العقد غير عدم إذن المولى ومعصية العبد له، فإذا أجاز المولى ارتفع هذا المانع وجاز لعدم المقتضي للبطلان بعد اقتضاء القاعدة للصحة.
هذا كله مضافا إلى دلالة صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال:
هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها.
فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني، فقال:
لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه) (1)، صريحا على المدعى، فإن المخاصمة والمطالبة أظهر أفراد الرد ومع ذلك فقد حكم (ع) بصحة العقد بعد الإجازة.
وبالجملة: فما ذكروه من مانعية الرد للإجازة مما لا يمكن المساعدة عليه، بل الأدلة العامة والخاصة على خلافه، فالمتعين هو القول
والحاصل: أن ما ذكروه مضافا إلى أنه لا دليل عليه مخالف لاطلاقات النصوص المتقدمة والقاعدة المقتضية لصحة العقد الفضولي، إذ ليس في المقام مانع من نفوذ العقد غير عدم إذن المولى ومعصية العبد له، فإذا أجاز المولى ارتفع هذا المانع وجاز لعدم المقتضي للبطلان بعد اقتضاء القاعدة للصحة.
هذا كله مضافا إلى دلالة صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال:
هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها.
فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني، فقال:
لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه) (1)، صريحا على المدعى، فإن المخاصمة والمطالبة أظهر أفراد الرد ومع ذلك فقد حكم (ع) بصحة العقد بعد الإجازة.
وبالجملة: فما ذكروه من مانعية الرد للإجازة مما لا يمكن المساعدة عليه، بل الأدلة العامة والخاصة على خلافه، فالمتعين هو القول