____________________
وصريح صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟ قال: فقال:
النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز عليه ذلك إن هو رضي.
قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منها حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر.. الحديث) (1).
فإنها صريحة في الكشف إذ لولاه لم يكن مجال للحكم بعزل نصيب البنت حتى تدرك، لأنه وبمجرد موت أحد الطرفين لا يبقى مجال للحكم بالزوجية فإنها من الزوجية بين الحي والميت وهو باطل جزما.
على أن القول بالنقل لا يتم في العقود المتقيدة بالزمان كالإجارة ونكاح المتعة كما لو آجر الفضولي الدار شهرا أو تزوج من الأمة شهرا ولم يجز المالك إلا بعد انقضاء نصفه، فإنه لو كانت الإجازة ناقلة لكانت الملكية أو الزوجية في خصوص النصف الباقي من الشهر أي من حين الإجازة إلى انقضاء الشهر والحال أن المنشأ إنما هو الملكية والزوجية شهرا كاملا فيرد عليه أن ما أنشأ لم يمض وما أمضي لم ينشأ فكيف يمكن الالتزام بصحته.
والحاصل: أن النقل وإن كان ممكنا في نفسه إلا أن دليل الامضاء والنفوذ لا يساعد عليه باعتبار أن ظاهره امضاء ما وقع، ومن هنا
النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز عليه ذلك إن هو رضي.
قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منها حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر.. الحديث) (1).
فإنها صريحة في الكشف إذ لولاه لم يكن مجال للحكم بعزل نصيب البنت حتى تدرك، لأنه وبمجرد موت أحد الطرفين لا يبقى مجال للحكم بالزوجية فإنها من الزوجية بين الحي والميت وهو باطل جزما.
على أن القول بالنقل لا يتم في العقود المتقيدة بالزمان كالإجارة ونكاح المتعة كما لو آجر الفضولي الدار شهرا أو تزوج من الأمة شهرا ولم يجز المالك إلا بعد انقضاء نصفه، فإنه لو كانت الإجازة ناقلة لكانت الملكية أو الزوجية في خصوص النصف الباقي من الشهر أي من حين الإجازة إلى انقضاء الشهر والحال أن المنشأ إنما هو الملكية والزوجية شهرا كاملا فيرد عليه أن ما أنشأ لم يمض وما أمضي لم ينشأ فكيف يمكن الالتزام بصحته.
والحاصل: أن النقل وإن كان ممكنا في نفسه إلا أن دليل الامضاء والنفوذ لا يساعد عليه باعتبار أن ظاهره امضاء ما وقع، ومن هنا