____________________
التجري وقد عرفت أنه لا دليل على حرمته وإن كان فيه نوع طغيان وتعد على حق المولى، فإن مجرد ذلك لا يقتضي الحكم بالحرمة التشريعية حتى ولو قلنا باستحقاق المكلف للعقاب على ذلك إذ لا يلزم منه أن يكون الفعل حراما.
والحاصل: أن المقام داخل في التجري وقد عرفت أنه ليس بحرام سواء أتى بالمقدمة أم لم يأت بها.
(1) فلا تشمله أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير.
(2) العبارة لا تخلو من تشويش والظاهر أن موضع هذه العبارة إنما هو بعد قوله (قده) (نعم لو كان ذلك).
(3) اختاره صاحب الجواهر (قده) ولعله لكونه تصرفا منهما في نفسهما فتشمله أدلة حرمة التصرف في مال الغير. وفيه: أن سلب القدرة إنما يكون منشأ للحكم الوضعي أعني عدم نفوذ العقد وصحته وأما الحكم التكليفي فلا مجال لاستفادته منه فيكون حال هذا التلفظ حال سائر تلفظاته وتكلماته.
هذا مضافا إلى دلالة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع):
(في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام وقل له لا يفعل إلا
والحاصل: أن المقام داخل في التجري وقد عرفت أنه ليس بحرام سواء أتى بالمقدمة أم لم يأت بها.
(1) فلا تشمله أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير.
(2) العبارة لا تخلو من تشويش والظاهر أن موضع هذه العبارة إنما هو بعد قوله (قده) (نعم لو كان ذلك).
(3) اختاره صاحب الجواهر (قده) ولعله لكونه تصرفا منهما في نفسهما فتشمله أدلة حرمة التصرف في مال الغير. وفيه: أن سلب القدرة إنما يكون منشأ للحكم الوضعي أعني عدم نفوذ العقد وصحته وأما الحكم التكليفي فلا مجال لاستفادته منه فيكون حال هذا التلفظ حال سائر تلفظاته وتكلماته.
هذا مضافا إلى دلالة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع):
(في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام وقل له لا يفعل إلا