____________________
وأما ما ورد في رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع) (إذا مضى لها منذ يوم وضعت بمقدار أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها زوجها) (1) فهو ظاهر في أن مبدأ الحساب حين الولادة لا الدم، إلا أنها مروية عن طريق الشيخ إلى ابن فضال وهو لم يوثق فلا يعتمد عليها (2).
مضافا إلى المناقشة في دلالتها حيث دلت الأخبار (3) على أن النفساء تقعد أيام عادتها أو عشرة أيام وظاهرها القعود مع رؤية الدم فالحكم بقعودها من دون رؤية الدم خلاف الظاهر لا يصار إليه.
على أن الولادة من دون دم يوما أو أكثر أمر نادر ولم نسمع بها في أمثال زماننا فبهذين الأمرين تكون الرواية ظاهرة في التولد مع الدم أو تحمل المرأة لا محالة.
مضافا إلى المناقشة في دلالتها حيث دلت الأخبار (3) على أن النفساء تقعد أيام عادتها أو عشرة أيام وظاهرها القعود مع رؤية الدم فالحكم بقعودها من دون رؤية الدم خلاف الظاهر لا يصار إليه.
على أن الولادة من دون دم يوما أو أكثر أمر نادر ولم نسمع بها في أمثال زماننا فبهذين الأمرين تكون الرواية ظاهرة في التولد مع الدم أو تحمل المرأة لا محالة.